الشيخ فاضل اللنكراني
94
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 12 - لو وضع على حائطه إناء أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لم يضمن إلَّا أن يضعه مائلًا إلى الطريق أو وضعه بنحو يقتضي العادة سقوطه على الطريق فإنه يضمن حينئذ ( 1 ) .
الشيخ فاضل اللنكراني
94
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 12 - لو وضع على حائطه إناء أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لم يضمن إلَّا أن يضعه مائلًا إلى الطريق أو وضعه بنحو يقتضي العادة سقوطه على الطريق فإنه يضمن حينئذ ( 1 ) .