الشيخ فاضل اللنكراني
70
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 14 - لو صدمه فمات المصدوم فإن قصد القتل أو كان الفعل ممّا يقتل غالباً فهو عمد يقتص منه ، وإن قصد الصدم دون القتل ولم يكن قاتلًا غالباً فديته في مال الصادم ، ولو مات الصادم فهدر لو كان المصدوم في ملكه أو محلّ مباح أو طريق واسع ، ولو كان واقفاً في شارع ضيق فصدمه بلا قصد يضمن المصدوم ديته ، وكذا لو جلس فيه فمرّ به إنسان نعم لو كان قاصداً لذلك وله مندوحة فدمه هدر وعليه ضمان المصدوم ( 1 ) .