الشيخ فاضل اللنكراني

61

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 7 - النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند الإتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية بأن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت إنما ظأرت طلباً للعز والفخر وإن كانت إنما ظأرت من الفقر فإن الضمان على عاقلتها ، وفي العمل بها تردد ولو كان ظئرها للفقر والفخر معاً فالظاهر إن الدية على العاقلة ، والأُم لا تلحق بالظئر ( 1 ) .