الشيخ فاضل اللنكراني

58

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 5 - الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن كان ماهراً ، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه كما إذا أضرّ الختّان بالولد فمات إشكال والأشبه عدم الضمان ( 1 ) .