الشيخ فاضل اللنكراني

47

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 30 - دية الذمي الحرّ ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسيّاً ، ودية المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل بل الظاهر إن دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته كما إن الظاهر إن دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتى تبلغ الثلث مثل المسلم بل لا يبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلظ به على المسلم ( 1 ) .