الشيخ فاضل اللنكراني

340

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 3 - إنما تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأول لا بالتسبيب كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك فإن فيه الضمان كما مرّ وليس فيه الكفارة ( 1 ) .