الشيخ فاضل اللنكراني
332
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
الثاني : إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها ، ولو كان نهاراً لم يضمن هذا إذا جنت الماشية بطبعها وأمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن كما إن الضمان بالليل ثابت في غير مورد جرى الأمر على خلاف العادة مثل إن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت فالظاهر في الأمثال والنظائر لا ضمان على صاحبها ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الأربعون ، ح 1 .