الشيخ فاضل اللنكراني
328
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 6 - كل ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه ، وما لم يدل دليل على عدم قابليته للملك يتملك لو كان له منفعة عقلائية وفي إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال ( 1 ) . مسألة 7 - ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش ( 2 ) .