الشيخ فاضل اللنكراني

315

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 8 - قد مرّ أن دية العمد وشبه العمد في مال الجاني لكن لو هرب فلم يقدر عليه أُخذت من ماله إن كان له مال وإلَّا فمن الأقرب إليه فالأقرب فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام ( عليه السّلام ) ولا يبطل دم امرئٍ مسلم ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب القصاص في النفس ، الباب الحادي عشر ، ح 9 . ( 2 ) في رواية مسلمة بن كهيل المفصلة المتقدمة فراجع .