الشيخ فاضل اللنكراني
284
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 4 - لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة ودية أُخرى لموت ولدها فإن علم إنه ذكر فديته أو الأُنثى فديتها ولو اشتبه فنصف الديتين ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع عشر ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الواحد والعشرون ، ح 1 .