الشيخ فاضل اللنكراني

243

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 5 - لو عاد الذوق تستعاد الدية والأحوط التصالح ( 1 ) . السادس : قيل لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية ، وكذا لو تعذر عليه الاحبال ، وكذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع ، وفي الجميع إشكال والأقرب الحكومة نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 7 .