الشيخ فاضل اللنكراني

233

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 5 - لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه ( 1 ) . مسألة 6 - لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الثامن ، ح 5 .