الشيخ فاضل اللنكراني

227

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 5 - لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه أو قال لا أعلم صدقه اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد استغفاله فإن تحقق ما ادعاه أُعطي الدية ويمكن الرجوع إلى الحذاق والمتخصصين في السمع مع الثقة بهم ، والأحوط التعدد والعدالة ، وإن لم يظهر الحال أُحلف القسامة وحكم له ( 1 ) .