الشيخ فاضل اللنكراني

225

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 2 - لو علم عدم عود السّمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقر الدية ، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع انقضائها فإن لم يعد استقرت ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش ، وإن عاد بعده فالأقوى أنه لا يرتجع ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الثالث ، ح 1 .