الشيخ فاضل اللنكراني

220

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 1 - لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره وبين غير ذلك من الأسباب فلو أفزعه حتى ذهب عقله فعليه الدية كاملة وكذا لو سحره ( 1 ) .