الشيخ فاضل اللنكراني
22
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 7 - تستأدى دية العمد في سنة واحدة ولا يجوز له التأخير إلَّا مع التراضي وله الأداء في خلال السنة أو آخرها وليس للولي عدم القبول في خلالها فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطاء المحض في السنّ في الإبل والاستيفاء كما يأتي الكلام فيهما ( 1 ) .