الشيخ فاضل اللنكراني

215

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

الثالث : في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرء فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه وفي فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكَّه كل ذلك على قول مشهور والأحوط فيها التصالح ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 334 336 .