الشيخ فاضل اللنكراني

212

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 2 - لو كسرت واحدة منهما ولم تبرء فالظاهر إن فيها نصف الدية ولو برأت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وقيل فيهما بالحكومة ( 1 ) .