الشيخ فاضل اللنكراني
198
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 2 - لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر وغيره وأشله وغيره والعنين وغيره ( 1 ) . مسألة 3 - في أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربع مائة دينار فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن عشر ، ح 2 .