الشيخ فاضل اللنكراني

193

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 3 - لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ولو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازماً لخرم المجرى فلا شيء إلَّا ما للحشفة وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة وللحشفة ما تقدم ( 1 ) . مسألة 4 - لو قطع الحشفة وقطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقي فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي ، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كل منهما بحساب المساحة ( 2 ) .