الشيخ فاضل اللنكراني

190

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

الخامس عشر : الذكر مسألة 1 - في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد من غير فرق بين ذكر الشاب والشيخ ، والصبي والخصي خلقة ومن سلَّت أو رضّت خصيتاه وغيره إذا لم يكن موجباً للشلل ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 5 .