الشيخ فاضل اللنكراني

188

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 3 - لو أُصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها أو تعذر نزول اللبن مع كونه فيها أو تعذر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها أو قلّ لبنها أو عيب كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح ففيه الحكومة ( 1 ) . مسألة 4 - لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية وفيه إشكال ويحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمساحة والأخير لا يخلو من رجحان ( 2 ) .