الشيخ فاضل اللنكراني

176

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 2 - دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها وفي الإبهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها ( 1 ) .

--> ( 1 ) الفقيه ج 4 ص 85 90 .