الشيخ فاضل اللنكراني
164
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
الثامن : العنق مسألة 1 - في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر أي مال عنقه ويثنى في ناحية الدية كاملة على الأحوط ، وكذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصغر ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر وقيل في الموردين بالحكومة ولا يبعد هذا القول ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الحادي عشر ، ح 1 .