الشيخ فاضل اللنكراني

150

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 7 - لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ ولو قطع آخر لسانه الذي أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية وإن بقيت للسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن من غير فرق بين قدرة المجني عليه على الحروف الشفوية والحلقية أم لا ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب السادس ، ح 1 .