الشيخ فاضل اللنكراني
145
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 2 - لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة ، وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها وثقيلها ، واللسنية وغيرها فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصة ( 1 ) .