الشيخ فاضل اللنكراني
142
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 4 - لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برأت فخمس الدية ، وفي إحديهما ثلث ديتها إن لم تبرء ، وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع ( 1 ) .
الشيخ فاضل اللنكراني
142
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 4 - لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برأت فخمس الدية ، وفي إحديهما ثلث ديتها إن لم تبرء ، وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع ( 1 ) .