الشيخ فاضل اللنكراني
139
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
الخامس : الشفتان مسألة 1 - في الشفتين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما النصف على الأقوى . والأحوط في السفلى ستمائة دينار وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الخامس ، ح 2 .