الشيخ فاضل اللنكراني

128

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 2 - لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور ( 1 ) .