الشيخ فاضل اللنكراني
123
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 4 - في الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن خلاف ، فمن قائل في كل واحد ربع الدية ومن قائل في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف وهذا لا يخلو من ترجيح لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح ( 1 ) .
--> ( 1 ) الفقيه ج 4 ص 133 ، رواية 5288 .