الشيخ فاضل اللنكراني
109
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
القول في الجناية على الأطراف وفيه مقاصد : المقصد الأول في ديات الأعضاء اعلم أنّ كل ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمى بالحكومة فيفرض الحرّ عبداً قابلًا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش ولا بد من ملاحظة خصوصيات الصحيح والمعيب حتى كونه معيباً في أمد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدة ( 1 ) .