الشيخ محمد علي الأراكي
462
كتاب الطهارة
مملوك أصلا كهرّة ونحوها ، فهو خارج عن مدلول الروايتين . والعجب من بعض الأعاظم - قدّس سرّه - حيث حاول تعميمهما لذلك أيضا ، نظرا إلى تنكير لفظة عطشا في الرواية الأولى ، وحذف المتعلَّق لقلَّة الماء في الثانية ، وما ذكره بعيد جدا لإمكان دعوى الانصراف . وأعجب منه ما في العروة : من إجراء الحكم في مثل الكلب العقور ، والخنزير ، والذئب ، ونحوها من الحيوانات المؤذية ، وفي مقابله من خصّ الروايتين بخصوص عطش نفسه ، واستند في عطش الغير المسلم إلى قضية المزاحمة بالأهم التي عرفت إشكالها ، وفي عطش الحيوان المملوك له إلى رواية اللص والأحسن ما ذكرنا . ثمّ لا فرق بحسب عموم الروايتين بين خوف انجرار العطش إلى التلف ، أو المرض أو المشقّة الشديدة . مسألة : لو انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين فلا إشكال أنّه في ضيق الوقت ينتقل إلى التيمّم وأمّا في السعة فيبتني الكلام على أنّ غير الواجد في موضوع التيمّم ، هل المراد الفاقد في تمام الوقت أو أنّه الفاقد مطلقا ولو في بعض من الوقت ؟ فعلى الأوّل بأن يكون ظرف قوله * ( فَلَمْ تَجِدُوا ) * مجموع الوقت لا ينتقل إلى التيمّم . وعلى الثاني : يبتني على صدق الفاقد وغير الواجد عليه بمجرد ذلك . فنقول : إن تمكَّن المكلَّف من تحصيل الماء بمقدمات اختيارية سهلة ، كما فيما يستقي من البئر أو يتوسل في تصفية الماء بآلة فهو عرفا واجد .