الشيخ محمد علي الأراكي

433

كتاب الطهارة

الترتيب الذي ذكرنا لقاعدة أنّ الضرورات تتقدر بقدرها مضافا إلى استفادته من الزيادة في الرواية الثانية . ولو كان الأمر بالعكس بأن ماتت المرأة والولد في بطنها حيّ ، فإن أمكن إخراجه بلا خوف عليه من دون شق ، وجب ، وإلَّا يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الولد ، ثمّ يخاط موضع الشق . ويدل على أصل الحكم خبر علي بن يقطين ، سألت العبد الصالح عن المرأة تموت ، وولدها في بطنها ؟ قال : يشق بطنها ويخرج ولدها « 1 » . ونحوها روايات أخر . وعلى خصوصية كون الشق من الجانب الأيسر الفقه الرضوي « 2 » وعلى خيط الموضع مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله - عليه السّلام - « 3 » .

--> « 1 » - الوسائل : ج 2 ، ب 46 ، من أبواب الاحتضار ، ح 2 . « 2 » - مستدرك الوسائل : ب 35 ، من أبواب الاحتضار ، ح 1 . « 3 » - الوسائل : ج 2 ، ب 46 ، من أبواب الاحتضار ، ح 1 .