الشيخ محمد علي الأراكي

409

كتاب الطهارة

الكفن قرض من الكفن » « 1 » ونحوها رواية الكاهلي « 2 » عنه - عليه السّلام . والعجب من بعض الأعاظم - قدّس سرّه - حيث ذهب إلى المعارضة بين هذه الرواية مع الرواية الأولى ، من جهة ظهورها من حيث عدم التعرض للبدن في اغتفار هذه النجاسة بالنسبة إليه ، حتى قبل الوضع في القبر ، فيخصص بها إطلاق الرواية الأولى ويحكم باختصاصها بما قبل التكفين . وفيه مضافا إلى مخالفته ظاهرا للإجماع أنّ النظر في الرواية الثانية ممحض في إثبات الإزالة من الكفن ، مع السكوت من جهة البدن نفيا وإثباتا ، ولا أقل من كون ذلك مقتضى الجمع بين الروايتين هذا ، ولعل تعيين القرض محمول على صورة عدم تيسّر الغسل ، أو كونه مستلزما للهتك ، وحينئذ يكون عدم الإزالة عن البدن على طبق القاعدة . هذا ولو استلزم القرض فساد الكفن أمكن أن يقال بوجوب التبديل على الولي ، لأنّ الواجب إخراج الكفن الطاهر من التركة ، فإذا عرض في الأثناء انتفاء القيد وجب تحصيله ثانيا . مسألة : كفن المرأة على زوجها ويدل عليه بعد ظهور عدم الخلاف فيه في الجملة ودعوى الإجماع عن غير واحد ، رواية السكوني قال : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » « 3 » . وفي مرسلة الفقيه : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » « 4 » . والظاهر جبر ضعفهما بالاستناد ، وقد يستدل باستصحاب بقاء حكم الكسوة الثابت في حال الحياة لبقاء الموضوع عرفا ، وإن اختلفت هيئة الكسوة في حال

--> « 1 » الوسائل : ج 2 ، من أبواب غسل الميت ، ح 3 . « 2 » الوسائل : ج 2 ، من أبواب غسل الميت ، ح 4 . « 3 » المصدر نفسه : ب 32 ، من أبواب التكفين ، ص 759 ، ح 2 . « 4 » المصدر نفسه : ب 32 ، من أبواب التكفين ، ص 759 ، ح 1 .