الشيخ محمد علي الأراكي
337
كتاب الطهارة
الإرث في المقامين لصحيحة الكناسي . والثاني : الأب فإنّه مقدّم على سائر من في طبقته ، خلافا للإسكافي حيث قدّم الجدّ عليه وكفى بانحصار المخالف في الإسكافي تأييدا للإجماع . والثالث : الذكور من الورثة فإنّهم مقدمون على الإناث ممن في طبقتهم ، والظاهر أنّه أيضا إجماعي مضافا إلى إمكان دعوى الانصراف فيهم وفي الأب . والرابع : الزوج فإنّه أحقّ بالزوجة من سائر الورثة وإن كان مشاركا معهم في باب الإرث ، لموثقة إسحاق بن عمار : الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها . وفي خبر أبي بصير : الزوج أحقّ من الأب والولد مضافا إلى دعوى الاتّفاق المحكي في جملة من العبائر ، ولا يعارضهما ما ورد في خبرين آخرين من أحقية الأخ من الزوج لإعراض الأصحاب عنهما ، وأمّا الزوجة فحالها حال سائر الورثة من غير تقدّم لها على غيرها . فعموم دليل ولاية مطلق الوارث في موردها سليمة عن المخصص وإن نقل القول بالاختصاص في حقّها أيضا عن بعض ، لكنّه ضعيف . ثمّ لا فرق في ولاية الزوج على الزوجة بين الدائمة والمنقطعة لإطلاق الموثقة . وفي إطلاقها لما إذا كانت أمة أو كان الزوج عبدا إشكال ، بل منع لعدم أهلية العبد للوارثية وعدم الولاية على المملوك إلَّا لسيده . وهل الحكم شامل للمطلَّقة الرجعية ؟ الظاهر ذلك لعدم قصور دليل تنزيلها منزلة الزوجة في شمول المقام كعدم قصوره في إثبات التوارث بينهما وفي تحريم الخامسة . ولو أوصى لأجنبي بتجهيزه فهل الوصية باطلة لكونه جنفا وتضييعا لحق