الشيخ محمد علي الأراكي
157
كتاب الطهارة
واحدة . ( 1 ) ومن المعلوم عدم شمول الخبر لغير الماء القليل لعدم وسعة الإجانة لما سواه ، فيكون إطلاق المرسلة في المطر سليمة عن المعارض في البول أيضا ، وأمّا الإناء فتارة نتكلم في تطهيره من غير الولوغ ، وأخرى من الولوغ . أمّا الأوّل فاعلم أنّ في تطهير الإناء المتنجس بغير الولوغ ثلاثة أقوال : أحدهما : لزوم التعدّد ثلاث مرّات في القليل دون الجاري والكثير . والثاني : لزومه في القليل والكثير دون الجاري . والثالث : لزومه في الأقسام الثلاثة ، والرواية الموجودة في الباب رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل ، وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرّغ منه وقد طهر ( 2 ) والإناء فيه وإن كان بإطلاقه شاملا لما إذا كان واسعا لمقدار الكرّ إلَّا أنّه خلاف الظاهر ، فالظاهر كون الرواية بصدد بيان حكم تطهير الإناء بالماء القليل ، إذ الكيفية المذكورة في كلام الإمام من صبّ الماء وتحريكه وإفراغه ثلاث مرّات إنّما يناسب القليل دون الجاري والكثير ، وإذن فلا يتعدّى منه إليهما فضلا عن المطر ، فدليل المطر سليم عن المعارض أيضا . وأمّا الإناء المتنجس بالولوغ - وهو شرب الكلب من الإناء بطرف لسانه - ففيه ثلاثة أقوال : الأوّل : لزوم التعفير بالتراب أوّلا والغسل بالماء مرّتين في القليل ، وعدم
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 2 ص 1002 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر نفسه : ج 2 ص 1076 ، ح 1 .