الشيخ محمد علي الأراكي
148
كتاب الطهارة
قال : ما بذا بأس ، لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر إلخ ( 1 ) فإنّ قوله : كل شيء إلخ ، مطلق شامل لصورة عدم الجريان ، والاخبار التي توهم كونها مقيّدة لهذا الإطلاق بين ما يكون مورده صورة الجريان ، وبين ما يكون مصرحا باشتراط الجريان إلَّا أنّه مجمل ومردّد بين أن يكون المراد منه الجريان من السماء في قبال الانقطاع وبين أن يكون المراد الجريان على وجه الأرض . فالأوّل أخبار : منها : رواية هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد الله عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه إلخ ( 2 ) ، فإن مورد السؤال حيث فرض تقاطر المطر من السطح في جوف البيت صورة الجريان ، فلا دلالة فيه على الاشتراط ، بل يمكن أن يقال بدلالته على عدم الاشتراط بمقتضى عموم التعليل بالأكثرية بالتقريب الذي تقدّم في مثل هذا التعليل في ماء الاستنجاء . ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلَّي فيه ولا بأس به إلخ ( 3 ) مورد هذا أيضا بملاحظة كثرة المطر المجتمع على الأرض بحيث صار كالحوض أو النهر وكان المرور فيه هو صورة حصول الجريان .
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 1 ، باب 6 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 109 ، ح 5 . ( 2 ) - المصدر نفسه : ص 108 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر نفسه : ح 2 .