الشيخ محمد علي الأراكي

126

كتاب الطهارة

فنقول : وأمّا الثاني فيدل عليه مكاتبة الهمداني عن أبي الحسن - عليه السلام - : إنّ الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ووزنه ألف ومائة وسبعون درهما ، فإنّ الألف والمائة والسبعين إذا وزع على التسعة صار بإزاء كلّ من التسعة مائة وثلاثين . أمّا الأوّل فيدل عليه مرسلة ابن أبي عمير - الذي قد اشتهر أنّ مراسيله لغاية الوثوق به بمنزلة المسانيد - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل ( 1 ) ، وروي أيضا بإسقاط قوله الذي لا ينجسه شيء ، لكن لم يقيد الرطل فيه بالعراقي فيحتمل المكي الذي هو ضعفا العراقي والمدني الذي هو ضعف ونصف للعراقي . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال : والكرّ ستمائة رطل ( 2 ) وفي رواية أخرى عن ابن أبي عمير قال : روي لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام - : إنّ الكرّ ستمائة رطل ( 3 ) وربما يحمل الرطل في المرسلة على العراقي بدلالة كون ابن أبي عمير عراقيا . وفيه أوّلا : أنّ المناط لو سلَّم هو عراقية الراوي لا عراقية ابن أبي عمير الذي هو المرسل . وثانيا : أنّ عراقية الراوي لا يوجب الظهور في العراقي ، لأنّ تخالف اصطلاح المتكلَّم والمخاطب في اللفظ لا يلازم جهل كل منهما بعرف الآخر ، فمخالفة عرف

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 1 ، باب 11 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 123 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر نفسه : ص 124 ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر نفسه : ح 2 .