الشيخ محمد علي الأراكي
112
كتاب الطهارة
فيه الجنب ما حدّه الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا توضّأ من مثل هذا إلَّا من ضرورة إليه إلخ ( 1 ) ، ظاهره جواز الوضوء منه إلَّا أنّه عند التمكَّن من غيره يستحب اختيار الغير لأجل التنفّر عن هذا الماء فيكون دليلا على عدم الانفعال بإطلاقه . وعن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ، قال : « لا بأس » ( 2 ) ، النقيع الماء المجتمع ، وهذا أيضا مطلق شامل للقليل والكثير . وعن بكار بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحبّ ، قال : « يصب من الماء ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز » إلخ ( 3 ) ، وهذا بظاهره يدل على عدم لزوم الاجتناب عن الحب الذي أدخل فيه الكوز الموضوع في المكان القذر . نعم يدل على لزوم صب ثلاثة أكف من الماء على الكوز ودلكه ، وحمله على ما إذا كان مريدا لإدخاله في الحب ولم يدخله بعد حمل قوله : ثمّ يدخله على « يريد إدخاله » - كما في قمتم إلى الصلاة حيث فسر بأردتم القيام - فيدل على أنّه لا بد أوّلا من الصب والدلك وتطهير الكوز ثم إدخاله بعيد عن الظاهر ، فيكون دليلا على عدم الانفعال . وفي كتاب الطهارة للشيخ الأجل المرتضى - قدّس سرّه - عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر قال : سألت عن جنب أصاب يده جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : « إن وجد ماء غيره
--> ( 1 ) - الوسائل : ب 9 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 120 ، ح 15 . ( 2 ) - المصدر نفسه : ص 121 ، ح 16 . ( 3 ) - المصدر نفسه : ح 17 .