الشيخ محمد علي الأراكي

108

كتاب الطهارة

وعن كشف الغمّة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لما كان في الليلة التي وعد فيها علي بن الحسين - عليه السلام - قال لمحمد - عليه السلام - يا بنيّ ابغني وضوءا قال : فقمت فجئته بماء ، فقال : لا تبغ هذا فإنّ فيه شيئا ميّتا ، قال : فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فأرة ميتة فجئته بوضوء غيره ( 1 ) الحديث » ابغ بمعنى اطلب وتكون القضية من معجزات السجاد - عليه السلام - وذكرها فيها في البحار ، وكيف كان فهو متّضح الدلالة على الانفعال . وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن جرّة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح ( 2 ) ، دلالته على الانفعال واضحة فإنّ الألف رطل ينقص عن الكر بما في رطل . وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ( 3 ) ، لا إشكال في دلالته مفهوما على الإيجاب الجزئي وهو كاف للمدّعي من تنجّس القليل بمجرّد الملاقاة . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ( 4 ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال : ولا تشرب من

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 1 ، ب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 116 ، ح 15 . ( 2 ) - المصدر نفسه : ح 16 . ( 3 ) - المصدر نفسه : ب 9 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 117 ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر نفسه : ح 2 .