الشيخ محمد تقي فلسفي ( مترجم : الميلاني )

278

الطفل بين الوراثة والتربية

7 - وعن أبي الحسن عليه السلام : « إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ، ولا يضمّها إليه » ( 1 ) . 8 - وعن الإمام الصادق عليه السلام : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها » ( 2 ) . 9 - وعنه عليه السلام ، سأله أحمد بن النعمان ، فقال : عندي جُويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين . قال : « فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها » ( 3 ) . 10 - قال علي عليه السلام : « مباشرةُ المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبةٌ من الزنا » ( 4 ) والمقصود من المباشرة هنا مسّ عضوها الخاص . إن التقبيل ، والمعانقة ، والتضاجع ، ومسّ العضو الخاص للطفل كل ذلك من الأمور المثيرة للميل الجنسي ، ولكي يبقى النشاط الجنسي عند الأطفال من السادسة فما فوق مجمداً ، أوصى الإسلام بالحذر عن القيام بتلك الأمور . المناظرة المثيرة : لقد اهتم الإسلام كثيراً بمنع الكبار من القيام بما من شأنه إثارة الميل الجنسي عند الأطفال وفي هذا يقول القرآن الكريم : 1 - ( يا أيّها الذين آمنوا ، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء ، ثلاث عورات لكم ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة لحر العاملي ج 5 ص 28 . ( 2 ) وسائل الشيعة للحر العاملي ج 5 ص 28 . ( 3 ) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج 23 ص 114 . ( 4 ) مكارم الأخلاق للطبرسي ص 115 . ( 5 ) سورة النور : 58 .