السيد هاشم البحراني

539

البرهان في تفسير القرآن

قوله تعالى : * ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ والإِثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّه ما لَمْ يُنَزِّلْ بِه سُلْطاناً وأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّه ما لا تَعْلَمُونَ [ 33 ] ) * 3867 / [ 1 ] - الشيخ : بإسناده عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : « * ( الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ ) * ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن : الزنا » . 3868 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن محمد بن منصور ، قال : سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل : * ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ ) * . قال : فقال : « إن القرآن له ظهر وبطن ، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر ، والباطن من ذلك أئمة الجور ، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر ، والباطن من ذلك أئمة الحق » . 3869 / [ 3 ] - وعنه : عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه « 1 » عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قال : « قول الله عز وجل : * ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ والإِثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) * فأما قوله : * ( ما ظَهَرَ مِنْها ) * يعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر الفواحش في الجاهلية . وأما قوله عز وجل : * ( وما بَطَنَ ) * يعني ما نكح من أزواج الآباء ، لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها ، تزوجها ابنه من بعده ، إذا لم تكن أمه ، فحرم الله عز وجل ذلك ، وأما * ( الإِثْمَ ) * فإنها الخمر بعينها » . 3870 / [ 4 ] - العياشي : عن محمد بن منصور ، قال : سألت عبدا صالحا عن قول الله : * ( إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ ) * .

--> 1 - التهذيب 7 : 472 / 1894 . 2 - الكافي 1 : 305 / 10 . 3 - الكافي 6 : 406 / 1 . 4 - تفسير العيّاشي 2 : 16 / 36 . ( 1 ) ( عن أبيه ) ليس في « ط » و « س » والصواب إثباته كما في المصدر ، وانظر معجم رجال الحديث 11 : 228 .