السيد هاشم البحراني

40

البرهان في تفسير القرآن

كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا » . 2199 / [ 8 ] - وعنه : بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، قال : دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر ، فقال لي : هذا سماعي عن موسى بن بكر ، وقرأته عليه ، فإذا فيه : موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد عن زرارة ، قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) أنه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها . فقال : « للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللابنتين الباقي « 1 » ، لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما إلا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها . فإن ترك الميت اما وأبا أو امرأة وبنتا ، فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم مردودة على سهام البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شيء . وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما ، للأبوين السدسان ثمانية أسهم ، لكل واحد أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد ، مردود على البنت والأبوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شيء . وإن تركت أبا وزوجا وبنتا فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على البنت والأب على قدر سهامهم ، ولا يرد على الزوج شيء . ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوين والزوج والزوجة ، فإن لم يكن له ولد ، وكان ولد الولد ، ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد ، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يورثون ما يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » . قوله تعالى : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ [ 12 ] ) *

--> 8 - التهذيب 9 : 288 / 1043 . ( 1 ) في المصدر : ما بقي .