السيد هاشم البحراني

38

البرهان في تفسير القرآن

2190 / [ 16 ] - عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ] يقول في الدين والوصية ، فقال : « إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث ، ولا وصية لوارث » . قوله تعالى : * ( آباؤُكُمْ وأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ) * [ 11 ] 2191 / [ 17 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن إبراهيم الكرخي ، عن ثقة حدثه من أصحابنا ، قال : تزوجت بالمدينة ، فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كيف رأيت ؟ » فقلت : ما رأى رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيها ، ولكن خانتني . فقال : « وما هو ؟ » فقلت : ولدت جارية ، فقال : « لذلك « 1 » كرهتها ، إن الله ( جل ثناؤه ) يقول : * ( آباؤُكُمْ وأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ) * قوله تعالى : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ [ 12 ] ) * 2192 / [ 18 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في زوج وأبوين ، قال : « للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب ما بقي » . وقال في امرأة وأبوين ، قال : « للمرأة الربع وللأم « 2 » الثلث ، وما بقي للأب » .

--> 16 - تفسير العيّاشي 1 : 226 / 55 . 17 - الكافي 6 : 4 / 1 . 18 - التهذيب 9 : 284 / 1028 . ( 1 ) في المصدر : لعلك . ( 2 ) في « س » : وللأب .