السيد هاشم البحراني
376
البرهان في تفسير القرآن
المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة ، فلم يجد مسلمين ، أشهد رجلين من أهل الكتاب ، يحبسان بعد الصلاة « 1 » فيقسمان بالله عز وجل * ( لا نَشْتَرِي بِه ثَمَناً ولَوْ كانَ ذا قُرْبى ولا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّه إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ ) * - قال - وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما ، حتى يجيء بشهادين ، فيقومان مقام الشاهدين الأولين ، فيقسمان بالله * ( لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما ومَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ) * فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين ، وجازت شهادة الآخرين ، يقول الله عز وجل : * ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) * » . 3357 / [ 5 ] - الشيخ : بإسناده عن ابن محبوب « 2 » ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : * ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * . فقال : « اللذان منكم : مسلمان ، واللذان من غيركم : من أهل الكتاب » - قال - [ وإنما ذلك ] إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته ، فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب ، مرضيين عند أصحابهم » . 3358 / [ 6 ] - العياشي : عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * ، قال : « هما كافران » . قلت : فقول الله : * ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ، قال : « مسلمان » . 3359 / [ 7 ] - عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ) * إلى * ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * ، فقال : « هما كافران » . 3360 / [ 8 ] - عن علي بن سالم ، عن رجل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * . فقال : « اللذان منكم : مسلمان ، واللذان من غيركم : من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن
--> 5 - التهذيب 6 : 253 / 655 . 6 - تفسير العيّاشي 1 : 348 / 216 . 7 - تفسير العيّاشي 1 : 348 / 217 . 8 - تفسير العيّاشي 1 : 348 / 218 . ( 1 ) في « س » و « ط » : العصر . ( 2 ) في « س » و « ط » : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، وما في المتن من المصدر والكافي 7 : 399 / 8 ، والسند فيهما معلَّق على ما سبقه وهو : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب .