السيد هاشم البحراني
366
البرهان في تفسير القرآن
* ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * فقال : « ذو عدل منكم ، هذا مما أخطأت به « 1 » الكتاب » . 3314 / [ 14 ] - الشيخ : بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * : « فالعدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والإمام من بعده يحكم به ، وهو ذو عدل ، فإذا علمت ما حكم الله به من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والإمام فحسبك ، ولا تسأل عنه » . 3315 / [ 15 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان ابن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : « صوم جزاء الصيد واجب ، قال الله عز وجل : * ( ومَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ، يا زهري ؟ » قال : قلت : لا أدري . قال : « يقوم الصيد « 2 » ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما » . 3316 / [ 16 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلا فداء الصيد ، فإن الله عز وجل يقول : * ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) * » . 3317 / [ 17 ] - وعنه : عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * ، قال : « يثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ، فإذا زادت الأمداد على شهرين « 3 » فليس عليه أكثر من ذلك « 4 » » . 3318 / [ 18 ] - العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * . قال : « من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه « 5 » فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة ، بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء
--> 14 - التهذيب 6 : 314 / 867 . 15 - الكافي 4 : 84 / 1 . 16 - الكافي 4 : 386 / 2 . 17 - الكافي 4 : 386 / 3 . 18 - تفسير العيّاشي 1 : 343 / 195 . ( 1 ) في المصدر : فيه . ( 2 ) في المصدر زيادة : قيمة ، ونسخة بدل : قيمة عدل . ( 3 ) في « س » : عشرين . ( 4 ) في المصدر : أكثر منه . ( 5 ) في المصدر : وشبهه .