السيد هاشم البحراني
35
البرهان في تفسير القرآن
وللابنتين الباقي « قال : « لو « 1 » ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا » . قلت له : فإنه ترك بنات وبنين وأما ؟ قال : « للأم السدس ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين » . 2176 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن صفوان - أو قال : عن عمر بن أذينة - عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) بيده فوجدت فيها : « رجل ترك ابنته وأمه فلابنته النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للأم » . قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب » . قال محمد : ووجدت فيها : « رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين » . قلت : فقه ذلك أن الرجل إذا مات وترك بنتا وأحد الأبوين ، كان النصف للبنت بالفرض ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، فيكون الفريضة في ذلك من ستة ، للبنت النصف ثلاثة ، ولأحد الأبوين سهم ، وهو السدس ، فيبقى سهمان يرد عليها وعلى أحد الأبوين ، فما أصاب النصف وهو الثلاثة التي للبنت ، لها ثلاثة أرباع المردود ، وما أصاب سهم أحد الأبوين وهو السدس ، له ربع المردود ، فيحصل للبنت بعد الرد ثلاثة أرباع المال ، ولأحد الأبوين الربع ، إلا أنه هذه الفريضة تنكسر في الرد ، وتصح في اثني عشر ، للبنت ستة منها ، ولأحد الأبوين اثنان ، يبقى أربعة ، للبنت ثلاثة ، ولأحد الأبوين واحد ، ويحصل للبنت تسعة ، وهو ثلاثة أرباع الاثني عشر ، ولأحد الأبوين ثلاثة من الاثني عشر ، وهو ربعها . وإذا مات الرجل وترك بنتا وأبويه : الفريضة من ستة يبقى منها سهم واحد للرد على البنت والأبوين أخماسا ، إلا أن الستة تنكسر في الرد كما ترى ، وتصح من ثلاثين ، النصف وهو خمسة عشر للبنت ، وللأبوين السدسان وهما عشرة ، يبقى خمسة للبنت ثلاثة منها ، ولكل واحد من الأبوين واحد ، فيحصل للبنت من المال ثلاثة أخماس المال ، ولكل واحد من الأبوين خمس المال . ولو ترك بنتين وأحد الأبوين : الفريضة من ستة للبنتين الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس ، يبقى واحد يرد على البنتين ، وعلى أحد الأبوين أخماسا ، وهي تصح من ثلاثين ، الثلثان عشرون ، والسدس خمسة ، تبقى خمسة للرد ، للبنتين أربعة ، ولأحد الأبوين واحد ، يحصل للبنتين أربعة وعشرون ، وستة لأحد الأبوين . 2177 / [ 3 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد
--> 2 - الكافي 7 : 93 / 1 . 3 - الكافي 7 : 91 / 1 . باب ( 16 ) . ( 1 ) في « س » و « ط » : ولقد ، بدل ( قال : لو ) .