السيد هاشم البحراني
308
البرهان في تفسير القرآن
كافر ، وأنا الرابع ، وأنا أسمي « 1 » الأربعة ، ثم قرأ هؤلاء الآيات في المائدة * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * و * ( . . . الظَّالِمُونَ ) * « 2 » و * ( . . . الْفاسِقُونَ ) * « 3 » . 3130 / [ 7 ] - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) : من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر » . 3131 / [ 8 ] - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأنف إذا استؤصل ، مائة من الإبل : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل . ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل ، على أسباب الخطأ دون العمد . وكذلك دية الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل . وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل » . قال : « وما كان من ذلك من جروح أو تنكيل ، فيحكم به ذوا عدل منكم ، يعني به الإمام - قال - * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * » . 3132 / [ 9 ] - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل ، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وفي الذكر إذا قطع مائة من الإبل ، وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الإبل ، وما كان من ذلك جروحا دون الثلث » ، والإصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * » . 3133 / [ 10 ] - عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر » . قلت : كفر بما أنزل الله ، أو بما نزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : « ويلك ، إذا كفر بما انزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) [ أليس ] قد كفر بما أنزل الله ؟ ! » .
--> 7 - تفسير العيّاشي 1 : 323 / 124 . 8 - تفسير العيّاشي 1 : 323 / 125 . 9 - تفسير العيّاشي 1 : 324 / 126 . 10 - تفسير العيّاشي 1 : 324 / 127 . ( 1 ) في « ط » : أتمّ . ( 2 ) المائدة 5 : 45 . ( 3 ) المائدة 5 : 47 . ( 4 ) في المصدر : المثلات .