السيد هاشم البحراني

290

البرهان في تفسير القرآن

قلت : ذلك مفوض إلى الإمام ؟ قال : « لا ، بحق الجناية » . 3067 / [ 16 ] - عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ) * ، قال : « الإمام في الحكم فيهم بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض » . 3068 / [ 17 ] - عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله تعالى : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ) * إلى قوله : * ( أَوْ يُصَلَّبُوا ) * الآية ، قال : « لا يبايع ، ولا يؤتى بطعام ، ولا يتصدق عليه » . 3069 / [ 18 ] - عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ) * الآية إلى آخرها ، أي شيء عليهم من هذا الحد الذي سمى ؟ قال : « ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى » . قلت : النفي إلى أين ؟ قال : « من مصر إلى مصر آخر - وقال - إن عليا ( عليه السلام ) قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة » . 3070 / [ 19 ] - عن سورة بن كليب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا ، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه ، قال : « فما يقول فيه من قبلكم ؟ » قال : يقولون : إن هذا ليس بمحارب ، وإنما المحارب في القرى المشركية ، وإنما هي دغارة . قال : « فأيهما أعظم حرمة دار الإسلام ، أو دار الشرك ؟ » قال : قلت : دار الإسلام . فقال هؤلاء من الذين قال الله : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ) * إلى آخر الآية » . 3071 / [ 20 ] - وفي رواية سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده » . 3072 / [ 21 ] - عن أبي إسحاق المدائني ، قال : كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فقال : جعلت فداك ، إن الله يقول : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه ) * الآية ، إلى * ( أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) * ، فقال : « هكذا قال الله » . فقال له : جعلت فداك ، فأي شيء الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع ؟ قال : فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : « أربع ، فخذ أربعا بأربع : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل

--> 16 - تفسير العيّاشي 1 : 315 / 93 . 17 - تفسير العيّاشي 1 : 316 / 94 . 18 - تفسير العيّاشي 1 : 316 / 95 . 19 - تفسير العيّاشي 1 : 316 / 96 . 20 . تفسير العيّاشي 1 : 316 / 97 . 21 - تفسير العيّاشي 1 : 317 / 98 .