السيد هاشم البحراني

25

البرهان في تفسير القرآن

2123 / [ 2 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن قول الله عز وجل : * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * . قال : « إيناس الرشد : حفظ المال » . 2124 / [ 3 ] - وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في تفسير هذه الآية : « إذا رأيتموهم وهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة » . قال ابن بابويه : الحديث غير مخالف لما تقدمه ، وذلك أنه إذا أونس منه الرشد - وهو حفظ المال - دفع إليه ماله ، وكذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به ، وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره . 2125 / [ 4 ] - وعنه : بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « انقطاع يتم اليتيم الاحتلام . وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد ، وكان سفيها أو ضعيفا ، فليمسك عنه وليه ماله » . 2126 / [ 5 ] - وعنه : بإسناده عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اليتمية ، متى يدفع إليها مالها ؟ قال : « إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع » . فسألته إن كانت قد تزوجت « 1 » ؟ فقال : « إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها » . قال ابن بابويه : يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين . 2127 / [ 6 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، [ عن سماعة ] « 2 » ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * . قال : « من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ، ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر الحاجة « 3 » ولا يسرف ، فإذا كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن « 4 » أموالهم شيئا » . 2128 / [ 7 ] - عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * ، قال : « المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم » .

--> 2 - من لا يحضره الفقيه 4 : 164 / 575 . 3 - من لا يحضره الفقيه 4 : 165 / 576 . 4 - من لا يحضره الفقيه 4 : 163 / 569 . 5 - من لا يحضره الفقيه 4 : 164 / 572 . 6 - الكافي 5 : 129 / 1 . 7 - الكافي 5 : 130 / 3 . ( 1 ) في المصدر : زوجت . ( 2 ) من المصدر ، وهو الصواب ، راجع رجال النجاشي : 194 / 517 ومعجم رجال الحديث 8 : 297 . ( 3 ) ( الحاجة ) ليس في المصدر . ( 4 ) رزأ ماله : أصاب منه شيئا ، وفي « ط » : يرزأ من .